حديث: أن رسول الله رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلً
92 -حَدَّثَنَا أبو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيانَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ المباركِ: أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ:
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي العَرايا أَنْ تُباعَ بِخَرْصِها كَيْلًا.
قالَ مُوْسَى: والعَرايا نَخَلاتٌ مَعْلُوماتٌ تَأْتِيها فَتَشْتَرِيها.
رَواهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُقَاتِلٍ، عَن عَبْدِ اللَّهِ. [خ¦2192]
ص 36
ص 36
حديث: فإما لا، فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر
93 -قالَ اللَّيْثُ، عَن أَبِي الزِّنادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصارِيِّ، مِنْ بَنِي حارِثَةَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ:
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبايَعُونَ الثِّمارَ، فَإِذا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقاضِيهِمْ، قَالَ المُبْتاعُ: إِنَّهُ أَصابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصابَهُ مُرَاضٌ، أَصابَهُ قُشَامٌ _عاهاتٌ يَحْتَجُّونَ بها_ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: «فَإِمَّا لا، فَلا تتَبايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرِ» . كالمَشُورَةِ يُشِيرُها لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ.
وَأَخْبَرَنِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ.
رَواهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَن زَكَرِيَّا، عَن أَبِي الزِّنادِ، عَن عُرْوَةَ، [عَن سَهْلٍ] ، عَن زَيْدٍ. [خ¦2193]
ص 36
حديث: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
94 -حَدَّثَنَا أبو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ العَبَّاسِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ بُكيرٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن نافِعٍ:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن / بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البائعَ والمُشتَرِي.
رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَن مَالِكٍ. [خ¦2194]
ص 36