قَالَ ابنُ عَونٍ: فَذَكَرتُ هَذا لمُحَمَّدٍ فَقَالَ: «غَيرَ مُتأثِّلٍ مَالًا» لَفْظُهُمَا سَواءٌ.
رَواهُ عَنْ مُسَدَّدٍ، عن يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ. [خ¦2772]
ص 339
ص 340
حديث: إن شئت تصدقت بها
636 -حَدَّثَنَا أبو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكيمٍ: حَدَّثَنَا ابنُ أبي عَديٍّ وَأزهَرُ عن [ابْنِ] عَوْنٍ: حدَّثني نَافِعٌ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أرضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَستأمِرُهُ فِيها، فقَالَ: «إِنْ شِئتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا» . فَتَصَدَّقَ بها فِي الفُقَرَاءِ، وَالرِّقَابِ، وَابنِ السَّبيلِ، وَفِي سَبيلِ اللهِ، وَالضَّيْفِ.
رَواهُ عَنْ أَبي عَاصِمٍ، عن ابْنِ عَوْنٍ. [خ¦2773]
ص 340
ص 340
حديث: لما قدم رسول الله المدينة أمر
637 -حَدَّثَنَا أبو أحمَدَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شِيرويَهْ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ،
عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عَلى المَدِينَةِ أَمَرَ بِبناء المَسْجِدِ، فَأرسَلَ إلى بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاؤوا فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائطِكُمْ هَذَا» . قَالُوا: لَا وَاللَّهِ، لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إلى اللَّهِ.
رَواهُ عَنْ إِسْحَاقَ، عن عَبْدِ الصَّمَدِ. [خ¦2774]
ص 340
قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ/ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدَفَعَهَا إلى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجُرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالأَقْرَبِينَ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأكُلَ مِنْ رِبْحِ تلك الأَلْفِ شَيْئًا، وَإِنْ لَمْ يَجَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي المَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.
ص 340
حديث: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك
638 -حَدَّثَنَا أبو بَكرِ بنُ مَالِكٍ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: حدَّثني أبي: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعيدٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ على فَرَسٍ، فأَعْطَاهَا عمرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهَا، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» .
رَواهُ عَنْ مُسَدَّدٍ، عن يَحْيَى. [خ¦2775]
ص 341
ص 341
حديث: لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي
639 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ غَالبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَن مَالِكٍ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ: