حديث: نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد
63 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحمَّدٍ: حَدَّثَنَا الفِرَبْرِيُّ: حَدَّثَنَا البُخارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحٍ [1] : حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ: حدَّثني أَبِي:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ.
وَبِهِ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
رَواهُ عَنْ الصَّبَّاحِ، عَنِ الحَنَفِيِّ. [خ¦2159]
ص 26
وَكَرِه ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيْمُ لِلْبائعِ والمُشْتَرِي.
وَقالَ إِبْرَاهِيْمُ: إِنَّ العَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا، وَهْيَ تَعْنِي الشِّراءَ.
ص 26
حديث: لا يبتاع المرء على بيع أخيه
64 -حَدَّثَنَا أبو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بنُ العبَّاسِ: حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سَعِيدٍ:
سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَبْتاعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا تَناجَشُوا، وَلا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ» .
رَواهُ عَنْ مَكِّيٍّ، عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. [خ¦2160]
ص 26
حديث: نهينا أن يبيع حاضر لباد
65 -حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمزةَ: حَدَّثَنَا الفِريَابيُّ: حَدَّثَنَا عُبيدُ اللهِ بنُ معاذٍ: حَدَّثَنَا أبي قَالَ: وحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عن مُحَمَّد قالَ: قالَ أَنَسُ بْنُ مالِكٍ: نُهِينا أَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ.
رَواهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُثَنَّى، عَنْ مُعَاذٍ. [خ¦2161]
ص 26
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في الأصل هنا بياض بمقدار أربع كلمات، وإن كان السند متصلًا.