فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 318

حديث: لا ربًا إلا في النسيئة

81 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ: حَدَّثَنَا أبو عَرُوْبةَ الحَرَّانيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاود سُليمانُ بنُ سَيْفٍ.

(ح) وحَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمْزَةَ [1] : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَليٍّ قَالا:

حَدَّثَنَا أبو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينارٍ أَنَّ أَبا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أخبَرهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّينارُ بِالدِّينارِ، وُالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لُا يَقُولُهُ. فَقَالَ لُه أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتابِ [اللَّهِ] ؟ قُالَ: كُلَّ ذَلِكَ لُا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسامَةُ بنُ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا رِبا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» .

رَواهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَن أبي عَاصِمٍ. [خ¦2178]

ص 32

ص 32

حديث: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينًا

82 -حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ جَعْفرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ: حَدَّثَنَا أبو دُاودَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

وحَدَّثَنَا أبو عَليٍّ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أحمدَ: حدَّثني أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابِتٍ، سَمِعْتُ أَبا المِنْهالِ قَالَ:

سَأَلْتُ البَرَاءَ وَزَيْدَ بنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، وكُلُّ واحِدٍ مِنْهُما يَقُولُ: هَذا خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ. وكِلاهُما قَالَا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن بَيْعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَيْنًا.

رَواهُ عَنْ الحَوضِيِّ، عَن شُعْبَةَ. [خ¦2180]

ص 32

ص 32

حديث: نهى النبي عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب

83 -حَدَّثَنَا عَليُّ بنُ هَارُوْنَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بنُ هارونَ: حَدَّثَنَا داودُ بنُ عَمرٍو: حَدَّثَنَا عَبْدانُ بْنُ العَوَّامِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاق: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ:

عَنْ أَبِيهِ /قَالَ: نَهَانا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَواءً بِسَواءٍ، وَأَمَرَنا أَنْ نَشتري الفِضَّةَ بِالذَّهَبِ والذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئنا.

رَواهُ عَنْ عِمْرانَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَن عَبَّادٍ [1] . [خ¦2182]

ص 32

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[1] في الأصل: «جمرة» ، وهو تصحيف.

[1] في الأصل «عبادة» وهو سبق قلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت