وَقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ وَالحَسَن: إِنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وأَخَّرَ فَهو أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.
ص 305
حديث: نهى رسول الله عن التلقي وأن يبتاع
591 -حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ: حَدَّثَنَا أبو دَاودَ: حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَن عَديٍّ، سَمِعَ أبا حَازِمٍ، عَن أبي هُريرةَ قَالَ: نَهى أو نُهِيَ عَن.
(ح) وحَدَّثَنَا فاروقٌ الخَطَّابيُّ: حَدَّثَنَا أبو مُسلمٍ الكَشيُّ: حَدَّثَنَا سُليمانُ بنُ حَربٍ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن عَديٍّ: سَمعتُ أبا حَازِمٍ، عَن أبي هُريرةَ قَالَ: نهى عن؟
وحَدَّثَنَا أبو أحمَدَ: حَدَّثَنَا أبو خَليفةَ: حَدَّثَنَا الوليدُ: حدَّثني شُعبةُ: أَخْبَرَنِي عَديٌّ: سَمعتُ أبا حَازِمٍ، عَن أبي هُريرةَ قَالَ: نهى عن؟
(ح) : وحَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمزةَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَليٍّ وَبُندارٌ، عَن مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ، عَن شُعْبَةَ، عَن عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَن أَبِي حَازِمٍ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نَهَى عَن التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبيعَ مُهَاجِرٌ لِأَعْرَابِيٍّ، وَأَنْ يَسُوْمَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أَخِيهِ، وَأَنْ تَسْأَلَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَنَهَى عن النَّجْشِ، وَالتَّصْرِيَةِ.
حدَّثناهُ مَرفوعًا مِن حَديثِ غُندرٍ، وَرَأيتُ فِي كِتابِ أحمَدَ عَن غُندرٍ نهى. مِثلُ أبي دَاودَ وَسُليمانَ.
رَواهُ البخاريُّ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَرْعَرَةَ، عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ نَهى وَقَالَ: لَا تَشتَرِطُ المَرأة، وَقَالَ: تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبدُ الصَّمدِ عَن شُعبةَ، وَقَالَ: قَالَ غُندرٌ وَعَبدُ الرَّحمنِ: نهى، وَقَالَ آدمُ: نُهينا، وَقَالَ النَّضرُ وَحَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ: نَهى.
وَفِي رِواية البُخاريِّ عَن أبي عَرْعَرةَ: وَلا تَشترطُ المَرأةُ طَلاقَ أختِها، وَعَلى هَذا اللَّفظِ بَنَى هَذا البابَ. [خ¦2727] /
ص 305
ص 306
حديث: موسى رسول الله
592 -حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمزةَ وَعَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ جَعفرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أبو يَعلى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ أبي إسْرَائِيْلَ: حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ يُوسُفَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ:
حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَذَكَرَ قِصَّةَ مُوْسَى وَالخَضِرِ عَليهما السَّلامُ» قَالَ: {قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} [الكهف: 75] كَانَتِ الأُولَى نِسْيَانًا، وَالوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا، قَالَ: {قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا} [الكهف: 73] {لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ} [الكهف: 74] فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ} [الكهف: 77] أو نحوه.
رَواهُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُوْسَى، عن هِشَامٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ. [خ¦2728]
ص 306
ص 306
حديث: ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست
593 -حَدَّثَنَا أبو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا أبو سَعيدٍ: حَدَّثَنَا أبو مُصعَبٍ، عَن مَالِكٍ، عَن هِشَامٍ.
وحَدَّثَنَا أبو مُحَمَّدِ بنُ شُعيبٍ التَّاجِرُ وَأبو أحمَدَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزيزِ: حَدَّثَنَا مُصعَبُ بنُ عَبدِ اللهِ: حدَّثني مَالِكٌ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:
عَنْ عَائشَةَ أنَّها قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي على تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَدتُهَا، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا إلَّا أنْ يَكُونَ لَهُمُ الَولَاءُ، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أهْلِهَا/ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فقالتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ