فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 738

عَلَى الْخَاصِّ , أَوْ عَكْسِهِ ( قَوْلُهُ: لِلْإِجْمَاعِ عَلَى قَتْلِهِ ) أَيْ الْمُعَاهَدِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِتَقْدِيرِ الْخَاصِّ ( قَوْلُهُ: بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ ) فِيهِ تَغْلِيبٌ ( قَوْلُهُ: فِي صِفَةِ الْحُكْمِ ) وَهِيَ الْحِرَابَةُ , وَهِيَ صِفَةٌ خَاصَّةٌ , وَمَعْنَى كَوْنِهَا صِفَةً لِلْحُكْمِ أَنَّهَا صِفَةٌ لِمُتَعَلِّقِهِ , وَهُوَ الشَّخْصُ الْكَافِرُ ( قَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ إلَخْ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ صِحَّةَ التَّمْثِيلِ بِهِ فِي الْمَوْضُوعَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ فَالتَّمْثِيلُ بِهِ هُنَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْعَامِّ أَيْ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ , وَالتَّمْثِيلُ بِهِ هُنَاكَ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْعَامِّ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي الْمَعْطُوفِ ( قَوْلُهُ: وَرُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَخْ ) قَدْ يُعَبَّرُ بَدَلَ الضَّمِيرِ بِمَا يَعُمُّهُ وَغَيْرُهُ ; لَأَنْ يُقَالَ: تَعْقِيبُ الْعَامِّ بِمَا يَخْتَصُّ بِبَعْضِهِ لَا يُخَصِّصُهُ فِي الْأَصَحِّ وَالْغَيْرُ كَالْمُحَلَّى بِأَلْ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ كَأَنْ يُقَالَ بَدَلَ:"وَبُعُولَتُهُنَّ"إلَخْ فِي الْآيَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَبِقَوْلِهِ:"الْمُطَلَّقَاتُ"أَوْ هَؤُلَاءِ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ا هـ . ز ( قَوْلُهُ: لَا مَحْذُورَ ) بَلْ فِيهِ مِنْ الْمُحَسِّنَاتِ الِاسْتِخْدَامُ ( قَوْلُهُ: وَالْمُطَلَّقَاتُ ) أَيْ مِنْ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ غَيْرِ الْحَوَامِلِ وَغَيْرُهُ الصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ وَكُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَكُنَّ أَحْرَارًا فَفِي الْآيَةِ تَخْصِيصَاتٌ ( قَوْلُهُ:: أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ أَيْ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ ( قَوْلُهُ: وَيَشْمَلُ ) أَيْ فَالْمُطَلَّقَاتُ عَامٌّ فِي الْبَائِنَاتِ وَالرَّجْعِيَّاتِ فَلَا يَخْتَصُّ التَّرَبُّصُ بِالرَّجْعِيَّاتِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ وَبِالْبَائِنَاتِ ( قَوْلُهُ: مَعَهُنَّ ) حَالٌ مِنْ الْبَوَائِنِ أَيْ يَشْمَلُ الْبَوَائِنَ حَالَ كَوْنِهِنَّ مَعَ الرَّجْعِيَّاتِ فِي الشُّمُولِ ( قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا ) أَيْ لَا يَشْمَلُ , وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى مُقَدَّرٍ هُوَ الْمُتَضَمَّنُ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَهُوَ الرَّجْعِيَّاتُ مَدْلُولًا تَضْمِينًا لِلْمُتَضَمِّنِ عَلَى صِفَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ , وَهُوَ الْمُطَلَّقَاتُ مُرَادًا بِهِنَّ الرَّجْعِيَّاتُ مَجَازًا مِنْ إطْلَاقِ الْكُلِّ , وَإِرَادَةِ الْبَعْضِ , وَوُجُوبُ تَرَبُّصِ غَيْرِ الرَّجْعِيَّاتِ بِدَلِيلٍ آخَرَ كَالْإِجْمَاعِ ( قَوْلُهُ: لِلْعَامِّ ) مُتَعَلِّقٌ بِالرَّاوِي وَاللَّامُ لِلتَّقْوِيَةِ وَبِخِلَافِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَذْهَبٍ أَوْ حَالٌ مِنْهُ قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ صَحَابِيًّا ) لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ , وَالْعَامُّ حُجَّةٌ ( قَوْلُهُ: مُطْلَقًا ) أَيْ صَحَابِيًّا أَوْ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ: وَقِيلَ: إنَّ مَذْهَبَ إلَخْ ) خَارِجٌ عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ; لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الرَّاوِي ( قَوْلُهُ:: يُخَصِّصُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا يُخَصِّصُهُ مَذْهَبُ الرَّاوِي , وَهَذَا عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ ( قَوْلُهُ: مَا عَدَا إلَخْ ) وَهِيَ الْأَفْرَادُ الَّتِي أُخْرِجَ مِنْهَا ( قَوْلُهُ:: لِأَنَّهَا إنَّمَا تَصْدُرُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَعْلِيلُ الْقَوْلِ الْأَخِيرِ أَيْ وَإِذَا صَدَرَتْ عَنْ دَلِيلٍ جَازَ أَنْ تَكُونَ مُخَصِّصَةً ( قَوْلُهُ: فِي ظَنِّ الْمُخَالِفِ ) أَيْ الْمُخَالَفَةِ أَيْ هُوَ دَلِيلٌ فِي ظَنِّهِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِإِمْكَانِ أَنَّهُ أَخَصُّ ( قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ إلَخْ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّاوِي الْمُجْتَهِدُ ( قَوْلُهُ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ) عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ( قَوْلُهُ: إنْ ثَبَتَ عَنْهُ ) وَإِلَّا فَقَدْ طَعَنَ فِي بَعْضِ رُوَاتِهِ بِالْوَضْعِ ( قَوْلُهُ: إنَّ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ ) وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله ( قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ مُخَالَفَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُرْتَدَّةِ إنْ ثَبَتَ عَنْهُ مِنْ قَبِيلِ التَّخْصِيصِ لِعُمُومِ مَرْوِيِّهِ ا هـ ز

وَالْأَعَمُّ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ( وَالْعَامُّ )الْوَارِدُ عَلَى( سَبَبٍ خَاصٍّ )فِي سُؤَالٍ أَوْ غَيْرِهِ( مُعْتَبَرٌ عُمُومُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ )(1)

(1) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج 4 / ص 7)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت