17 -لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْقَرَابَةِ تَتَأَثَّرُ بِالْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ ( اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ ف 3 , وَاخْتِلَافُ الدِّينِ ف 2 , وَرِدَّةٌ ف 47 , وَإِرْثٌ ف 18 ) .
مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ: (2)
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11954)
(2) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 12287)