, وَنِكَاحِ الْمُحَلِّلِ , وَنِكَاحِ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا , وَنَحْوِهَا , وَنِكَاحِ الْبَائِنِ مِنْهُ , وَنِكَاحِ خَامِسَةٍ فِي عِدَّةِ رَابِعَةٍ لَمْ تُبَنْ , وَنِكَاحِ الْمَجُوسِيَّةِ , وَعَقْدِ الْفُضُولِيِّ وَلَوْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ , سَوَاءٌ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ أَمْ لَا . هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ , أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ إذَا اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ . وَإِنْ جَهِلَ نِكَاحًا بَاطِلًا إجْمَاعًا كَخَامِسَةٍ فَلَا حَدَّ لِلْعُذْرِ , وَيُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا . أَمَّا إذَا عَلِمَ بِبُطْلَانِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . وَلَا حَدَّ فِي الْوَطْءِ فِي شِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَوْ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ لِلشُّبْهَةِ ; لِأَنَّ الْبَائِعَ بِإِقْبَاضِهِ الْأَمَةَ كَأَنَّهُ أَذِنَهُ فِي فِعْلِ مَا يَمْلِكُهُ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَمِنْهُ الْوَطْءُ , أَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ فَيُحَدُّ عَلَى الصَّحِيحِ . كَمَا يَجِبُ الْحَدُّ فِي وَطْءِ الْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ وَيَعْلَمُ انْتِقَالَ الْمِلْكِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ .
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 8461)