3 -إذا لم يكن هذه الابن بالغا وقت إسلام أبيه كان تابعا له في إسلامه واستمراره مسيحيا يعتبر مرتدا ولا يرث أحدا
السؤال
من الأستاذ / فؤاد المطيعى بطلبه المتضمن أن الخواجة ونيس سنكجيان توفى بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1959 عن زوجته هيرانوش سوفاجيان وبنتيه إراكس وأناهيد وبانه بوغوص وهذا الابن كان مسيحيا ثم أسلم قبل وفاة والده بسنة تقريبا ثم ارتد عن الإسلام وله ابن يدعى ونيس بوغوص وكان سنه وقت إسلام أبيه أربع عشرة سنة كما ترك هذا المتوفى ابن أخيه الشقيق وهو سنكريم محروس سنكجيان وأن الجميع من طائفة الأرمن الأرثوذكس ويتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث من المذكورين في تركة هذا المتوفى وكيف تقسم تركته بينهم
الجواب
إن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضا .
أما ابنه بوغوص الذى أسلم قبل وفاته بسنة تقريبا ثم ارتد عن الإسلام فإنه في حالة كونه مسلما وقت وفاته لا يرث لأن اختلاف الدين مانع من الإرث .
وفى حالة كونه مرتدا وقت وفاته لا يرث أيضا لأن المرتد لا يرث من أحد لا من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله وهو في كلتا الحالتين ممنوع من الإرث فيعتبر كالمعدوم والممنوع لا يحجب غيره لا حجب حرمان ولا حجب نقصان .
وأما ابن هذا المرتد الذى كانت سنه وقت إسلام أبيه أربع عشرة سنة فإنه إن كان قد بلغ وقت إسلام أبيه بإحدى العلامات وهى الأحبال أو الإنزال أو الإحتلام لا يكون تابعا لأبيه في الإسلام ويكون باقيا على مسيحيته ويُصدق إن قال قد بلغت لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته فيقبل فيه قوله - وفى هذه الحالة يرث الباقى بعد نصيب زوجة المتوفى وبنتيه تعصيبا .
أما إذا لم يكن قد بلغ بأن لم يرد إحدى العلامات المذكورة فإنه يكون تابعا لأبيه في الإسلام قد بلغ بأن لم ير إحدى العلامات المذكورة فإنه يكون تابعا لأبيه في الإسلام وباستمراره على المسيحية يعتبر مرتدا فلا يرث من جده شيئا في هذه الحالة لما ذكرنا .
وذلك لأن التبعية في الإسلام لا تنقطع إلا ببلوغه عاقلا أو بإسلامه بنفسه على ما هو التحقيق .
والبلوغ يكون برؤية إحدى العلامات المذكورة فإن لم يرها لا يحكم ببلوغه إلا إذا بلغ سنه خمس عشرة سنة وهو ما عليه الفتوى .
وفى الحالة الثانية التى لا يرث فيها ابن الابن يكون الباقى بعد نصيب زوجة المتوفى وبنتيه لابن أخيه الشقيق تعصيبا وهذا وإذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
ومنه يعلم الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم
المفتي
أحمد هريدى .
جماد أول 1389 هجرية - 11 أغسطس سنة 1969 م
المبادئ
1 -تزوج المسلمة تبعا وهى بالغة عاقلة من مسيحى تعتبر بذلك مرتدة .
2 -استمرارها مع زوجها المسيحى حتى وفاة أبيها المسلم مانع لها من الإرث .
3 -إذا كانت وقت إسلام والدها بالغا فلا تدخل في الإسلام تبعا وتكون مسيحية ولا ترث من أبيها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا
السؤال
من السيد / م م بطلبه المتضمن أن كرلس حنا كان مسيحى الديانة وقد أسلم بتاريخ 1/ 7/1937 بمقتضى إشهاد إسلام صادر من محكمة مصر الشرعية وبعد إسلامه تزوج بمسلمة وأنجب منها أولادا وأنه كان قبل إسلامه متزوجا بمسيحية وأنجب منها بنته عزيزة وأن بنته عزيزة المذكورة زوجها خالها سنة 1939 برجل مسيحى الديانة وكان سنها وقت الزواج ست عشرة سنة ولا زالت في عصمة زوجها المسيحى للآن وتوفى كرلس حنا المذكور سنة 1969 وطلب السائل بيان هل ترث البنت عزيزة في تركة أبيها المذكورة
الجواب
بزواج عزيزة المذكورة من مسيحى وهى بالغة إذ أن سنها وقت الزواج كان ست عشرة سنة - تصير مرتدة بهذا الزواج واستمرارها مع زوجها إلى وقت وفاة والدها يمنعها من ميراثه إذ أن المنصوص عليه شرعا أن المرتدة لا ترث أحدا .
وعلى فرض أن عزيزة المذكورة كانت بالغة وقت إسلام والدها إذ أن سنها كان أربع عشرة سنة وقت إسلام والدها وأنها بقيت مسيحية فلا ترث أيضا إذ أنه لا ميراث مع اختلاف الدين .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم
وفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مرتد
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
جمادى الأولى سنة 1374 هجرية - 6 يناير سنة 1955 م
المبادئ
1 -الردة من موانع الإرث شرعا .
2 -بوفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن أسلم ثم ارتد .
يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاده - عدا المرتد - الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من الأستاذ صبحى برسوم قال رجل مسيحى مصرى ( قبطى أرثوذكسى ) له زوجة وثلاثة أبناء ذكور وبنت اعتنق أحد أولاده الذكور الإسلام سنة 1943 وكان أبوه حيا بعد ذلك عاد هذا الابن للمسيحية وكان أبوه حيا - بعد ذلك توفى الأب سنة 1949 وترك ما يورث هل الابن الذى اعتنق الإسلام ثم عاد للمسيحية واستمر فيها للآن يرث أباه رغم كونه مرتدا أم أنه شرعا لا يرثه وأن الميراث بذلك يؤول للزوجة والولدين والبنت
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب أن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده عدا من أسلم منهم ثم ارتد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - أما ابنه الذى اعتنق الإسلام ثم رجع عنه فلا يستحق في تركة أبيه شيئا لأنه بارتداده لا يرث من غيره ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله أعلم
وفاة زوجة مسيحية عن زوج أسلم ثم ارتد
المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1375 هجرية 5 مارس سنة 1956 م
المبادئ