جورجى بطلبه المتضمن أن شخصا مسيحيا أشهر اسلامه رسميا في سنة 1962 ثم وثق زواجه بمسيحية في سنة 1963 - ثم عاد تحت ظروف خاصة إلى المسيحية وتزوج بنفس السيدة المسيحية أمام الكنيسة المسيحية بتاريخ 4/7/1964 وقد ورد في عقد الزواج الكنسى المذكور أنه انضم للديانة المسيحية في 6/5/1964 وقد ولد له طفل من زوجته هذه قيد في سجل المواليد في سنة 1970 باعتباره مسيحيا - ثم عاد الشخص المذكور وقام بعمل اقرار واشهار توبة أمام الموثق في 5/12/1970 وأقر أن العقد الكنسى السابق اجراؤه يعد باطلا وأنه متمسك بالدين الإسلامى وبعقد زواجه السابق اجراؤه أمام الموثق - وان انضمامه للدين المسيحى يعد باطلا وأنه مسلم من تاريخ اشهار اسلامه وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في الأمور الآتية: 1- هل يعتبر هذا الشخص مسلما من تاريخ اشهار اسلامه وحتى الآن أم لا .
2-هل يعتبر زواجه من السيدة المسيحية أمام الموثق قائما حتى الآن على الرغم من الزواج الكنسى أم أنه يجب أن يعقد عليها من جديد بعد أن تاب وعاد إلى الإسلام ليكون زواجه صحيحا في ظل الشريعة الاسلامية .
3-ما هو وضع الطفل الذى قيد مسيحيا بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام .
وهل أصبح مسلما بالتبعية أم يجب عمل اقرار بذلك أمام الموثق .
أجاب:
المقرر في فقه الحنفية أنه إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد النكاح في الحال غير متوقف على القضاء .
وتعتبر الفرقة فسخا . وأن المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من تاريخ اشهار اسلامه .
فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته .
فإذا ما تاب وعاد إلى الإسلام اعتبر مسلما من تاريخ توبته وعودته الى الإسلام وأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وفى الحادثة موضوع السؤال يكون الشخص المسئول عنه مسلما من تاريخ اشهار اسلامه إلى تاريخ ردته .
ويكون مرتدا من تاريخ ردته حتى تاريخ توبته وعودته إلى الإسلام .
ويكون مسلما من تاريخ توبته وعودته الىالإسلام وحتى الان ما دام مصمما على توبته ومتمسكا باسلامه .
أما زواج هذا الشخص من السيدة المسيحية أمام الموثق فقد انفسخ بردته على الوجه الذى شرحناه قبلا - وعليه إذا أراد عودة الحياة الزوجية مع هذه الزوجة من جديد بعد التوبة والعودة إلى الإسلام أن يعقد عليها من جديد سواء أكانت لا تزال في عدته أم خرجت من العدة ما لم تحرم عليه مؤقتا أو مؤبدا بسبب آخر .
أما الطفل الذى ولد له وهو مرتد فيعتبر الآن مسلما تبعا لاسلام والده بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام لأن الولد كما قررنا سابقا يتبع خير الأبوين دينا .
وههنا الأم مسيحية والأب مسلم .
وهذا إذا كان الحال كما ذكرنا بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
وجوب العدة على المرتدة
المفتي
حسنين محمد مخلوف .
11 من سبتمبر 1948 م
المبادئ
1 -تجب العدة على المرتدة لأنها مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها .
2 -لا يجوز لها الزواج بآخر مادامت في العدة فإن أقدمت على ذلك كان زواجها باطلا شرعا .
كما أن زواجها بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى
السؤال
ما هى مدة العدة الشرعية .
وهل يجوز لسيدة مطلقة طلقة أولى رجعية أن تتزوج قبل استيفاء مدة العدة ولو تركت الدين الإسلامى واعتنقت الدين المسيحى أثناء مدة العدة
الجواب
اطلعنا على السؤال .
والجواب أن المرأة إذا خرجت عن دين الإسلام كانت مرتدة والمرتدة مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها ومنها العدة فلا يسقط وجوب الاعتداد عليها بالردة .
وما دامت في العدة لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر . فإن أقدمت على ذلك كان الزواج باطلا شرعا، كما أن زواجها بآخر بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى .
ومن هذا يعلم الجواب حيث كان الحال كما ذكر به .
والله تعالى أعلم
حضانة المرتدة وميراثها قبل الردة
المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1349 هجرية 6 يناير 1931 م
المبادئ
1 -المرتدة لها حق حضانة الصغير ما لم يعقل الأديان فإذا عقل الأديان أو خيف عليه أن يألف الكفر سقط حقها في الحضانة .
2 -المرتدة ترث زوجها إذا مات وهى مسلمة وكان ارتداها بعد الوفاة
السؤال
رجل مسلم تزوج من ابنة مسيحية بعد إسلامها بعقد شرعى ورزق منها بابنتين إحداهما تبلغ من العمر عشر سنوات والأخرى عمرها سنتان ومفطومة عن الرضاعة وقد توفى هذا الزوج منذ عام ونصف وقد قام والد المتوفى بواجبات زوجة ابنه في دخولها العدة وما يلزمها ويلزم أولادها القصر بتقديم جميع المصاريف اللازمة لمعيشتهم وسكنهم وخلافهما ولكن حدث أن رجعت الزوجة إلى دينها (ارتدت) والبنتان الآن في حضانة الزوجة المرتدة فهل يجوز ذلك شرعا مع العلم بأن للبنتين جدة هى والدة والدهم المتوفى فهل من الممكن أن يأخذهما جدهما لأبيهما بالوجه الشرعى وتقوم جدتهما بتربيتهما خشية أن تؤثر الوالدة عليهما فيعتنقان الدين المسيحى وهل ترث الزوجة المرتدة أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أنه لا شبهة في أن المرأة المذكورة ليس لها حق في حضانة البنت التى بلغت من السن عشر سنوات إنما الكلام في أن لها حقا في حضانة البنت الصغيرة أم لا صرح الفقهاء بأن من شرائط ثبوت حق الحضانة للأم أن لا تكون مرتدة وعللوا ذلك بأن المرتدة تحبس فيتضرر به الصبى لأنها حينئذ لا تتفرغ للحضانة .