الكتاب: بحوث وفتاوى المسير - المؤلف: د. محمد سيد أحمد المسيَّر - المصدر: الشاملة الذهبية
وتجوز القيمة وهي خمسة وعشرون قرشًا تقريبًا، وإخراجها قبل صلاة العيد مندوب، وتأخيرها إلى ما بعدها خلاف الأولى فإن أخَّرها عن يوم العيد بلا عُذر حرم ووجب قضاؤها فورًا، ويجوز إخراجها من أول رمضان.
والله أعلى وأعلم.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.