فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 296

الوصية الواجبة:

أنجب أبي ولدًا وبنتين، توفِّيت إحداهما قبل أبيها بمدة طويلة ولها أولاد، فهل لأولاد البنت ميراث في جدهم هذا علمًا بأنه قد وصى لهم قبل وفاته بعشرين قيراطًا؟

جمهور العلماء على أن أبناء الأولاد لا يرثون فرضًا ولا تعصيبًا مع وجود الأبناء الذكور الذين يحجبونهم لأنهم أقرب صلة بالميت.

وشرع الإسلام الوصية لغير الوارث، وكان من الإنصاف أن يوصي الأجداد والجدات لأحفادهم غير الوارثين ما يُعينهم على أمر حياتهم. ولكن بعض الناس لا يفعلون ذلك فاستحدث القانون المصري الوصية الواجبة بحيث يُفرَض للأحفاد في ميراث أجدادهم وجداتهم وصية بقَدْر ما كان يَرِثُه الابن أو البنت لو فرض حيًّا، بما لا يَزِيد على ثلُث التركة وبشرط أن لا يكون الجد أو الجدة قد أعطاهم بغير عِوَض من طريق تصرف آخر ما يجب لهم.

وعلى هذا فإن أولاد البنت المتوفَّاة لهم في ميراث جدهم وصية واجبة بما كانت تستحقه أمهم وهو في هذه المسألة التي معنا الربع، وبما أن الجد وصى لأحفاده هنا بعشرين قيراطًا فينظر، إن كان هذا القدر يساوي ربع التركة فلا شيء لهم بعد ذلك؛ لأنهم أخذوا وصيتهم الواجبة كاملة، وإن كان هذا القدر أقل من الربع فيُزاد عليه ما يصل به إلى الربع فقط.. ولا يستحقون شيئًا بعد الربع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت