دَوْر الزكاة في الاقتصاد الإسلامي:
الزكاة فريضة إسلامية وركن من أركان الدين، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِّ عليهم إن صلاتك سكَن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم) (سورة التوبة الآية 103 ـ 104) .
والأموال تشمل:
1 ـ الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم.
2 ـ الذهب والفضة.
3 ـ الزروع والثِّمار.
4 ـ عروض التجارة.
ولكل منهما شروط وجوب تعمها هي:
الإسلام والحرية والنِّصاب.
وأول نصاب الإبل خمس، وفيه شاة.
وأول نصاب البقرة ثلاثون، ويجب فيه تَبِيع وهو ابن سنة، سمِّي بذلك لأنه يتبع أمه في الرعي.
وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة: جذعة من الضأن لها سنة أو ثنية من المعز لها سنتان.
ونصاب الذهب عشرون مثقالًا (المثقال يساوي الآن 2/7 4 جرام) وفيها ربع العشر.
ونصاب الفضة مائتا درهم (الدرهم يساوي الآن 3 جرامات) . وفيها ربع العشر.
ونِصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وفيها العُشر إن سُقِيَت بلا تكلفة أو نصف العشر إن سقيت بتكلفة ومئونة.
وتقوم عروض التجارة بالذهب والفضة وتأخذ حكمها في النصاب ومقدار الزكاة. وتختص الأنعام بشرط آخر وهو السَّوْم بأن تكون سائمةً لا يتكلف صاحبها مُؤْنة رعيها بل ترعى في حشائش الأرض والكلأ المباح. ويشترط الحول في هذه الأموال جميعًا ما عدا الزروع والثمار فزكاتها يوم حصادها. وعلى تفصيل في الذهب والفضة.
وللفقهاء رأيان في مفهوم الزروع والثمار:
1 ـ ما يُقتات ويُدَّخر وثمرات النخيل والأعناب.
2 ـ كل ما أنبتت الأرض.
ويشمل الذهب والفضة وما كان مضروبًا وغير مضروب، وما كان معدِنًا مستخرَجًا وما كان رِكازًا.
فالذهب والفضة المضروبان وهما الدنانير والدراهم وغير المضروبين فيهما ربع العشر متى بلغا نصابًا وحالَ عليهما الحول.