فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 296

رابعًا: إن السائل الذي استودعه عمه العقود لا يجوز له أن يفرط فيها أو ينكرها بل عليه الوفاء بما استُحفظ عليه، وإذا كان متبرِّمًا بما فعله عمه فكان يجب عليه أن ينصحه ابتداءً ولا يقبل منه العقود، أما أن يخدعه فذلك مرفوض شرعًا، وإذا كان العم ما زال حيًّا فيمكن للسائل أن يرد إليه ودائِعَه، أما إذا كان قد مات فليسلم العقود إلى بناته، وهم يتحملون المسئولية مع أبيهم.

وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت