نفس هذا السؤال ورد على لسان الصحابة إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد جاء سعد بن عبادة ـ رضي الله عنه ـ يَستَفتِي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في نذر كان على أمه فتُوفِّيت قبل أن تقضيَه فأفتاه أن يقضيه عنها.. ويُؤخَذ من الحديث أن قضاء الوارث ما على الميت مطلوب شرعًا فالنذر المالي يجب إخراجه من التركة قبل توزيعها، أما النذر غير المالي كالصيام والحج مثلًا فمن الوفاء للميت أن يقوم وليُّه بقضائه عنه؛ ففي صحيح الحديث: أن امرأة جاءت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحجَّ حتى ماتت أفأحجُّ عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك أكنتِ قاضيةً، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء"."
هذا والله أعلى وأعلم.