فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 296

وفديةُ فعلِ المحظورِ هي صيامُ ثلاثة أيام أو إطعامُ ستة مساكين أو ذبحُ شاة. وفي قتل الصيد جزاءٌ هو مثلُ ما قتَل من النَّعَم، فمن قتل نعامة مثلًا وجب عليه ذبحُ بَدَنة. وإذا كان الصيد مما لا مِثْلَ له أخرَج القيمة يَشتري بها طعامًا ويتصدق به، أو يصوم يومًا عن كل ما يُجزئ لطعام مسكين. وفي الشجرة الكبيرة بقرةٌ، وفي الصغيرة شاةٌ، أو يشتري بقيمة ذلك طعامًا يتصدق به أو يصوم يومًا عن كل ما يجزئ لطعام مسكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت