فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12563 من 35630

تلفظ بلفظ الكناية حيث كان قد غير اعترافه هذا عندما سأله مدير المركز الإسلامي هنا في ألمانيا عن نيته فأنكرها بعد أن اعترف بها أمام إحدى الشهود، حيث إن مدير المركز الإسلامي والذي هو من المراكز الثقات على مستوى أوروبا قال لزوجها برواية زوجتك فهي بائن منك بينونة كبرى فما كان إلا أن غير الزوج أقواله أمام مدير المركز ، وبعدها يأتي فيقول أنا لا أعترف بما يسمى طلاق الكناية المقترن بالنية وأنه سأل شيوخا وغيره من هذا الكلام، فهي وحسب فتواكم 35044 فهي مضطرة إلى تقديم طلب الخلع في بلدها لأنها تعلم أن ما حدث يخالف مدعى زوجها ومتيقنة منه ،إلا أن هذا الأمر قد يأخذ وقتا، وبنفس الوقت هي محتاجة لشخص يرعى حاجاتها ويساعدها ويقف إلى جانبها ريثما تستطيع أن تؤمن مصدرا للرزق في إحدى البلاد الإسلامية للعيش فيها، لذا أكرر سؤالي ، هذه المرأة حسب فتواكم بائن من زوجها بينونة كبرى ، إن تزوجت بآخر هنا في ألمانيا قبل الحصول على ورقة الخلع من بلدها فهل زواجها باطل؟ وهل هي آثمة إن فعلت ؟ هذه هي النقطة المهمة هنا في سؤالي أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة على هذا السؤال ؟

وجزاكم الله كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنحن وإن أفتينا الزوجة بأنها قد بانت من الزوج بينونة كبرى ، (وهذا بحسب روايتها) وأنه يجب عليها أن تفدي نفسها منه إن تعين ذلك سبيلا للتخلص منه ، وأن لا تمكنه من نفسها ، كما في الفتوى السابقة ، إلا أنها لا يمكنها أن تعتبر نفسها بائنة من حيث القضاء ، بحيث تستطيع الزواج من آخر ، فليس كل ما ثبت بالفتوى يثبت بالقضاء ، فالقضاء يحكم بالظاهر وبالبينات ، فالزوجة ليس لديها بينة على الطلقة الصريحة التي ينكرها الزوج ، وفي القضاء الأصل عدم الطلاق ، كما سبق في الفتوى رقم: 35044 .

وأما البينة في طلاق الكناية (وهي الشاهد) على إقراره بنية الطلاق ، فيمكن للزوج أن يعتذر عن إقراره بنحو نسيان كما ينص على ذلك الفقهاء ، قال الإمام الرملي في فتاويه: إذ لا يقبل رجوع الزوج عن قوله المذكور فلا يصح العقد المذكور هذا إذا لم يعتذر عن قوله الأول بنسيان أو نحوه .

وعليه.. فليس أمامك إلا أن تنتظري حتى يحكم لك القاضي بالطلاق ، أو أن تصالحي الزوج على مخالعتك ، أوتبذلي له ما يفديك منه ، أما زواجك قبل الحكم ببينونتك من الأول فلا يصح .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... المدة الزمنية بين عقد النكاح والبناء

تاريخ الفتوى: ... 04 ربيع الأول 1427 / 03-04-2006

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت