فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 593

ذَلكَ سُقُوطُ الزَّكَاةِ عَنْهُ بِتَلفِهَا قَبْل قَبْضِ المُسْتَحِقِّ أَوْ الإِمَامِ لأَنَّا إنْ قُلنَا الزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ كَمَا لوْ عَيَّنَ عَنْ الهَدْيِ وَاجِبٌ فِي الذِّمَّةِ هَدْيًا فَعَطِبَ فَإِنَّهُ يَلزَمُهُ إبْدَالهُ وَإِنْ قُلنَا فِي العَيْنِ فَلا يَبْرَأُ مِنْهَا لفَوَاتِ قَبْضِ المُسْتَحِقِّ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَإِيصَالهُ أَيْضًا وَاجِبٌ عَليْهِ فَلا يَبْرَأُ بِدُونِهِ , وَلا يُكْتَفَى فِيهِ بِالتَّمْيِيزِ وَلوْ حَصَل التَّمْكِينُ مِنْ القَبْضِ مَنْ فِعْل الدَّفْعِ وَاجِبٌ عَليْهِ فَكَيْفَ إذَا لمْ يَحْصُل التَّمْكِينُ. وَاَللهُ أَعْلمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت