ذَلكَ سُقُوطُ الزَّكَاةِ عَنْهُ بِتَلفِهَا قَبْل قَبْضِ المُسْتَحِقِّ أَوْ الإِمَامِ لأَنَّا إنْ قُلنَا الزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ كَمَا لوْ عَيَّنَ عَنْ الهَدْيِ وَاجِبٌ فِي الذِّمَّةِ هَدْيًا فَعَطِبَ فَإِنَّهُ يَلزَمُهُ إبْدَالهُ وَإِنْ قُلنَا فِي العَيْنِ فَلا يَبْرَأُ مِنْهَا لفَوَاتِ قَبْضِ المُسْتَحِقِّ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَإِيصَالهُ أَيْضًا وَاجِبٌ عَليْهِ فَلا يَبْرَأُ بِدُونِهِ , وَلا يُكْتَفَى فِيهِ بِالتَّمْيِيزِ وَلوْ حَصَل التَّمْكِينُ مِنْ القَبْضِ مَنْ فِعْل الدَّفْعِ وَاجِبٌ عَليْهِ فَكَيْفَ إذَا لمْ يَحْصُل التَّمْكِينُ. وَاَللهُ أَعْلمُ.