اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِالعِوَضِ الذِي بَدَّلهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلا رَجَعَ بِبَدَلهِ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ للبَائِعِ التَّصَرُّفَ فِي الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الخِيَارِ , وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ أَنَّ للبَائِعِ التَّصَرُّفَ فِي الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الخِيَارِ إلا أَنْ يَتَّخِذَ حِيلةً عَلى أَنْ يُقْرِضَ غَيْرَهُ مَالًا وَيَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ صُورَةَ البَيْعِ وَيَشْتَرِطُ الخِيَارَ ليَرْجِعَ فِيهِ , وَإِنْ كَانَ عَلى غَيْرِ وَجْهِ الحِيلةِ فَيَجُوزُ وَلمْ يَمْنَعْهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الثَّمَنِ.