غَيْرَهُمْ وَقَال: لا يُحَابِي بِهَا أَحَدًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ جَعَل إعْطَاءَهُمْ مَعَ اعْتِبَارِ صِلتِهِمْ مُحَابَاةً فَكَذَلكَ اسْتَحَبَّ العُدُول عَنْهُمْ بِالكُليَّةِ.
تَنْبِيهٌ: لوْ وَصَّى لعَبْدِهِ بِثُلثِ مَالهِ دَخَل فِي الوَصِيَّةِ ثُلثُ العَبْدِ نَفْسِهِ فَيَعْتِقُ عَليْهِ , نَصَّ عَليْهِ, وَيُكَمِّل عِتْقَهُ مِنْ بَاقِي الوَصِيَّةِ لأَنَّ مِلكَهُ للوَصِيَّةِ مَشْرُوطٌ بِعِتْقِهِ فَكَذَلكَ دَخَل فِي عُمُومِ المَال المُوصَى بِهِ ضَرُورَةُ صِحَّةِ الوَصِيَّةِ لهُ.