فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 593

وَمِنْهَا: إذَا غَابَ الزَّوْجُ فَاسْتَدَانَتْ الزَّوْجَةُ النَّفَقَةَ عَلى نَفْسِهَا وَأَوْلادِهَا الصِّغَارِ نَفَقَةَ المِثْل مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ بِذَلكَ نَصَّ عَليْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيِّ وَلمْ يُعْتَبَرْ إذْنُ الحَاكِمِ.

وَمِنْهَا: إذَا أَعَارَهُ شَيْئًا ليَرْهَنَهُ ثُمَّ افْتَكَّهُ المُعِيرُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ هُنَا قَوْلًا وَاحِدًا عَلى ظَاهِرِ كَلامِ القَاضِي.

وَمِنْهَا: لوْ قَضَى أَحَدُ الوَرَثَةِ الدَّيْنَ عَنْ المَيِّتِ ليَزُول تَعَلقُهُ بِالتَّرِكَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ أَيْضًا وَلمْ يَذْكُرْ القَاضِي فِيهِ خِلافًا وَهَذِهِ المَسْأَلةُ وَاَلتِي قَبْلهَا قَدْ لا يَطَّرِدُ فِيهِمَا الخِلافُ لأَنَّ الإِنْفَاقَ هَهُنَا لاسْتِصْلاحِ مِلكِ المُنْفِقِ فَهُوَ كَإِنْفَاقِ الشَّرِيكِ عَلى عِمَارَةِ الحَائِطِ يَرْجِعُ بِهِ بِغَيْرِ خِلافٍ وَإِنَّمَا الخِلافُ إذَا كَانَ الإِنْفَاقُ لاسْتِصْلاحِ مَا تَعَلقَ بِهِ حَقُّ المُنْفِقِ إلا أَنَّ الأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِاطِّرَادِ الخِلافِ فِي صُورَةِ المُسَاقَاةِ مَعَ تَعَلقِ الاسْتِصْلاحِ فِيهَا بِعَيْنِ مَال المُنْفِقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت