فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 593

ومنها: إذَا اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ فَهَل تُجْزِئُ الأُضْحِيَّةُ عَنْ العَقِيقَةِ أَمْ لا؟.

عَلى رِوَايَتَيْنِ مَنْصُوصَتَيْنِ.

وَفِي مَعْنَاهُ لوْ اجْتَمَعَ هَدْيٌ وَأُضْحِيَّةٌ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ لا تَضْحِيَةَ بِمَكَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ الهَدْيُ.

ومنها: اجْتِمَاعُ الأَسْبَابِ التِي يَجِبُ بِهَا الكَفَّارَاتُ وَتَتَدَاخَل فِي الأَيمَانِ وَالحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالظِّهَارِ وَغَيْرِهَا.

فَإِذَا أَخْرَجَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً عَنْ وَاحِدٍ مِنْهَا مُعَيَّنٍ أَجْزَأَهُ وَسَقَطَتْ سَائِرُ الكَفَّارَاتِ وَإِنْ كَانَ مُبْهَمًا.

فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ أَيْضًا وَجْهًا وَاحِدًا عِنْدَ صَاحِبِ المُحَرَّرِ.

وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ:

وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسَيْنِ فَوَجْهَانِ فِي اعْتِبَارِ نِيَّةِ التَّعْيِينِ وَأَمَّا الأَحْدَاثُ المُوجِبَةُ للطَّهَارَةِ مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ مُوجِبُهُمَا وَاحِدٌ فَيَتَدَاخَل مُوجِبُهُمَا بِالنِّيَّةِ أَيْضًا بِغَيْرِ إشْكَالٍ وَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا فَالمَشْهُورُ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الجَمِيعُ وَيَتَنَزَّل ذَلكَ عَلى التَّدَاخُل كَمَا قُلنَا فِي الكَفَّارَاتِ أَوْ عَلى أَنَّ الحُكْمَ الوَاحِدَ يُعَلل بِعِللٍ مُسْتَقِلةٍ، وَإِذَا نَوَى رَفْعَ حَدَثِ البَعْضِ فَقَدْ نَوَى وَاجِبَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ لا تَعَدُّدَ فِيهِ.

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ لا يَرْتَفِعُ إلا مَا نَوَاهُ قَال فِي كِتَابِ المُقْنِعِ: إذَا أَجْنَبَتْ المَرْأَةُ ثُمَّ حَاضَتْ يَكُونُ الغُسْل الوَاحِدُ لهُمَا جَمِيعًا إذَا نَوَتْهُمَا بِهِ.

وَيَتَنَزَّل هَذَا عَلى أَنَّهُ لا يُعَلل الحُكْمُ الوَاحِدُ بِعِلتَيْنِ مُسْتَقِلتَيْنِ بَل إذَا اجْتَمَعَتْ أَسْبَابٌ مُوجِبَةٌ تَعَدَّدَتْ الأَحْكَامُ الوَاجِبَةُ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهَا وَلمْ تَتَدَاخَل وَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا وَرَجَّحَ صَاحِبُ المُحَرَّرِ قَوْل أَبِي بَكْرٍ فِي غُسْل الجَنَابَةِ وَالحَيْضِ لأَنَّهُمَا مُخْتَلفَا الأَحْكَامِ إذْ المَنْعُ المُرَتَّبُ عَلى الحَيْضِ يَزِيدُ عَلى المَنْعِ المُرَتَّبِ عَلى الجَنَابَةِ لأَنَّهُمَا مُخْتَلفَا الأَجْنَاسِ بِخِلافِ غَيْرِهِمَا فَهُمَا كَالجِنْسَيْنِ وَغَيْرُهُمَا كَالجِنْسِ الوَاحِدِ.

وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ قَال: إنْ نَوَتْ رَفْعَ حَدَثِ الحَيْضِ ارْتَفَعَتْ الجَنَابَةُ لدُخُول مَوَانِعِهَا فِيهِ وَلا عَكْسَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت