وَمُؤَاخَذَتِهِمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْأُمُورَ الْجِبِلِّيَّةَ لَا يُنْهَى عَنْهَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَشْرُوعِ مِنْ الْمُوَادَّةِ وَغَيْرِ الْمَشْرُوعِ
(الْفَرْقُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُبَاحُ فِي عِشْرَةِ النَّاسِ مِنْ الْمُكَارَمَةِ وَقَاعِدَةِ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ)
وَهُوَ أَنَّ مَا يُبَاحُ مِنْ إكْرَامِ النَّاسِ قِسْمَانِ مَا وَرَدَتْ بِهِ نُصُوصُ الشَّرِيعَةِ وَمَا لَمْ تَرِدْ بِهِ نُصُوصُهَا، وَلَا كَانَ فِي السَّلَفِ وَلَكِنْ تَجَدَّدَتْ فِي حَصْرِنَا أَسْبَابُ اعْتِبَارِهِ بِمُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ فَتَعَيَّنَ فِعْلُهُ، وَهَذَا هُوَ مُرَادُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِهِ: تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ عَلَى قَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنْ الْفُجُورِ. إذْ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُحْدِثُونَ أَسْبَابًا يَقْتَضِي الشَّرْعُ فِيهَا أُمُورًا لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ عَدَمِ سَبَبِهَا قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا شَرْعٌ مُتَجَدِّدٌ بَلْ عُلِمَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ هَذِهِ الْأَسْبَابَ لَوْ وُجِدَتْ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ لَكَانَتْ هَذِهِ الْمُسَبِّبَاتُ مِنْ فِعْلِهِمْ وَصُنْعِهِمْ، وَلَكِنْ تَأَخَّرَ الْحُكْمُ لِتَأَخُّرِ سَبَبِهِ، وَلَا يَقْتَضِي وُقُوعُ الْحُكْمِ عِنْدَ وُقُوعِ سَبَبِهِ تَجْدِيدَ شَرْعٍ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - لَوْ أَنْزَلَ حُكْمًا فِي اللِّوَاطِ مِنْ رَجْمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُوبَاتِ فَلَمْ يُوجَدْ اللِّوَاطُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَيْهِمْ وَوُجِدَ فِي زَمَنِنَا اللِّوَاطُ فَرَتَّبْنَا عَلَيْهِ تِلْكَ الْعُقُوبَةَ لَمْ نَكُنْ مُجَدِّدِينَ لِشَرْعٍ بَلْ مُتَّبِعِينَ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ، وَلَا فَرْقَ أَنْ نَعْلَمَ ذَلِكَ بِنَصٍّ أَوْ بِقَوَاعِدِ الشَّرْعِ، وَمَا خَرَجَ عَنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ هُوَ مَا لَا يُبَاحُ مِنْ إكْرَامِ النَّاسِ. وَذَلِكَ أَنَّ مَا وَرَدَتْ نُصُوصُ الشَّرْعِ بِهِ مِنْ إكْرَامِ النَّاسِ هُوَ نَحْوُ مَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ مِنْ إفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالْمُصَافَحَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَالِاسْتِئْذَانِ عِنْدَ الدُّخُولِ، وَأَنْ لَا يَجْلِسَ عَلَى تَكْرِمَةِ أَحَدٍ أَيْ عَلَى فِرَاشِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَؤُمَّ فِي مَنْزِلِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ أَحَدًا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ} وَمَا لَمْ تَرِدْ نُصُوصُ الشَّرْعِ بِهِ، وَلَا كَانَ فِي السَّلَفِ بَلْ تَجَدَّدَتْ أَسْبَابُ اعْتِبَارِهِ فِي عَصْرِنَا فَتَعَيَّنَ بِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ فِعْلُهُ مِنْ إكْرَامِ النَّاسِ قَالَ الْأَصْلُ: هُوَ مَا فِي زَمَانِنَا مِنْ الْقِيَامِ لِلدَّاخِلِ مِنْ الْأَعْيَانِ وَمِنْ إحْنَاءِ الرَّاسِ لَهُ إنْ عَظُمَ قَدْرُهُ جِدًّا وَمِنْ الْمُخَاطَبَةِ بِجَمَالِ الدِّينِ وَنُورِ الدِّينِ وَعِزِّ الدِّينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نُعُوتِ التَّكْرِمَةِ وَأَنْوَاعِ الْمُخَاطَبَاتِ لِلْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ وَالْوُزَرَاءِ وَأُولِي الرِّفْعَةِ مِنْ الْوُلَاةِ وَالْعُظَمَاءِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى وَمِنْ الْمُكَاتَبَاتِ بِنُعُوتِ التَّكْرِيمِ أَيْضًا لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِهِ كَتَسْطِيرِ اسْمِ الْإِنْسَانِ الْكَاتِبِ بِالْمَمْلُوكِ وَنَحْوِهِ مِنْ أَلْفَاظِ التَّنَزُّلِ وَالتَّعْبِيرِ عَنْ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِالْمَجْلِسِ الْعَالِي وَالسَّامِي وَالْجَنَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَوْصَافِ الْعُرْفِيَّةِ وَالْمُكَاتَبَاتِ الْعَادِيَّةِ وَمِنْ تَرْتِيبِ النَّاسِ فِي الْمَجَالِسِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَهَذَا كُلُّهُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْأُمُورِ الْعَادِيَّةِ لَمْ تَكُنْ فِي السَّلَفِ وَنَحْنُ الْيَوْمَ نَفْعَلُهُ فِي الْمُكَارَمَاتِ وَالْمُوَالَاتِ. وَهُوَ جَائِزٌ مَامُورٌ بِهِ مَعَ كَوْنِهِ بِدْعَةً مَكْرُوهَةً تَنْزِيهًا لَا تَحْرِيمًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَجَدَّدَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ صَارَ تَرْكُهَا يُوجِبُ الْمُقَاطَعَةَ الْمُحَرَّمَةَ فَتَعَارَضَ فِي فِعْلِهَا الْمَكْرُوهِ، وَفِي تَرْكِهَا الْمُحَرَّمِ، وَإِذَا تَعَارَضَ الْمَكْرُوهُ وَالْمُحَرَّمُ قُدِّمَ الْمُحَرَّمُ، وَالْتُزِمَ دَفْعُهُ وَحَسْمُ مَادَّتِهِ وَإِنْ وَقَعَ الْمَكْرُوهُ كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ الشَّرْعِ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ لَكِنَّ هَذَا التَّعَارُضَ مَا وَقَعَ إلَّا فِي زَمَنِنَا فَاخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ فَعَلَى هَذَا الْقَانُونِ يَجْرِي هَذَا الْقِسْمُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُبِيحَ مُحَرَّمًا، وَلَا يَتْرُكَ وَاجِبًا وَحِينَئِذٍ فَمَا خَرَجَ عَنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ مِنْ إكْرَامِ النَّاسِ نَوْعَانِ (الْأَوَّلُ) مُحَرَّمٌ. وَهُوَ مَا أَبَاحَ