عهد للكفار ولا ذمة وعلى المسلم أن يأخذ الدرس والعظة من ذلك، فلا يجوز تصديق الكفار والفجار في ذلك أبدا
وكذلك وجوب دفع الصائل وهو بالأصل مسلم معتدي
ففي صحيح مسلم (140) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ
ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث. وهذا قول لجماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير. وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف. وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تعطه) فمعناه لا يلزمك أن تعطيه وليس المراد تحريم الإعطاء وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصائل إذا قتل: هو في النار فمعناه أنه يستحق ذلك. وقد يجازى وقد يعفى عنه إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر، ولا يعفى عنه. والله أعلم.
وفي الموسوعة الفقهية:
اسْتِئْسَارٌ التَّعْرِيفُ:
1 -الِاسْتِئْسَارُ لُغَةً: بِمَعْنَى تَسْلِيمِ النَّفْسِ لِلْأَسْرِ، يُقَالُ: اسْتَاسِرْ أَيْ: كُنْ لِي أَسِيرًا، وَاسْتَاسَرَ الرَّجُلُ لِلْعَدُوِّ: إذَا أَعْطَى بِيَدِهِ وَانْقَادَ. وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الْفِقْهِيُّ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الِاسْتِسْلَامُ: 2 - الِاسْتِسْلَامُ: هُوَ الِانْقِيَادُ. وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الِاسْتِئْسَارِ، فَقَدْ يَكُونُ الِاسْتِسْلَامُ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ. الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ: 3 - الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْسَارُ إلَّا لِمُقْتَضًى شَرْعِيٍّ، وَمَعَ ذَلِكَ إذَا خَشِيَ الْأَسْرَ فَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ حَتَّى يُقْتَلَ، وَلَا يُسَلِّمَ نَفْسَهُ لِلْأَسْرِ؛ لِأَنَّهُ يَفُوزُ بِثَوَابِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ، وَيَسْلَمُ مِنْ تَحَكُّمِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِ، بِالتَّعْذِيبِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَالْفِتْنَةِ، وَإِنْ اسْتَاسَرَ جَازَ، كَمَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ قِصَّةُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ وَأَصْحَابِهِ، فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ: {أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَشَرَةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ، فَنَفَرَتْ إلَيْهِمْ هُذَيْلٌ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوا إلَى فَدْفَدٍ، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا، فَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَلَّا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ مَعَهُ، وَنَزَلَ إلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثْنَةُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ، أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا} . قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: فَعَاصِمٌ أَخَذَ بِالْعَزِيمَةِ، وَخَبِيبٌ وَزَيْدٌ أَخَذَا بِالرُّخْصَةِ، وَكُلُّهُمْ مَحْمُودٌ غَيْرُ مَذْمُومٍ وَلَا مَلُومٍ. مَوْطِنُ الْبَحْثِ: أَبْوَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ الْفِرَارِ وَالزَّحْفِ فِي الْقِتَالِ.
اسْتِسْلَامٌ التَّعْرِيفُ: