فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 677

-وَقَالَ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرِ الْجِهَادِ، إلَّا (بِإِذْنِ) الْمُدَايِنِ، وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَ الْفَرْضَ الْمُتَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَيَشْتَغِلَ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ إذن من عليه دين لايخرج إلى الجهاد إلا بعد إذن المدين في حالة فرض الكفاية أما في حالة أن الجهاد أصبح فرض عين فيخرج بدون إذن المدين أليس كذلك؟

5)-وأما قولك: - (وَلَا يَجُوزُ الْغَزْوُ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ) لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْحَرْبِ وَأَمْرُهُ مَوْكُولٌ إلَيْهِ وهذا يتوافق مع ما يقوله الشيخ إسماعيل من ضرورة وجود إذن القائد العام قبل الخروج للجهاد في العراق.

6)- وأما قولك -- وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ التَّخَلُّفُ إلَّا مَنْ يَحْتَاجُ إلَى تَخَلُّفِهِ لِحِفْظِ الْمَكَانِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ، وَمَنْ يَمْنَعُهُ الْأَمِيرُ مِنْ الْخُرُوجِ، فهل نحن نعتبر ممن منعه الأمير من الخروج؟

7)- وأما قولك: -- وَذَلِكَ لِأَنَّ أَمْرَ الْجِهَادِ مَوْكُولٌ إلَى الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ، وَيَلْزَمُ الرَّعِيَّةَ طَاعَتُهُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ ما رأيك بهذا الكلام في مثل حالتنا؟

8)- وأما قولك - لحديث"والجهاد ماض مذ بعثنى اللّه إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل"رواه أبو داود، فإنه يدل بعمومه على بقاء الجهاد في الميادين السلمية، ويدخل فيه الجهاد المسلح دخولا أوليا الحديث رائع يبشر بالخير أما دخول الجهاد المسلح دخولا أوليا فهذا كلام فيه نظر مارأيكم؟

1 -اليهود والنصارى والمشركون والملحدون في الأرض

1.ومن ذلك عدم رضائهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه حتى يتركوا دينهم

2.وكذلك محاولتهم القضاء على المسلمين بكل ما أوتوا من قوة

3.وهم أشد الناس عداوة لنا

4.وكذلك إذا ظهروا علينا لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة

5.لا يحبون أن ينزل علينا خير من ربنا

6.تمنيهم القضاء علينا

1.2 - المنافقون: وذلك بأشكال متعددة وهم أخطر الأعداء

3 -ملة الكفر واحدة في الأرض، فكلهم يتعاون مع بعضهم ضدنا

4 -طبيعة هذا الدين بما أنه من عند الله تعالى فيجب أن يعم الأرض حتى يهيمن منهج الله تعالى عليها ويقضى على كل فتنة وفساد فيها.

6 -وجوب قتال الكفار والمشركين كافة

وفي الأم:

الْحُكْمُ فِي السَّاحِرِ وَالسَّاحِرَةِ.

كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَأَهْلِ الرِّدَّةِ بَابٌ فِيمَنْ يَجِبُ قِتَالُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ) قَالَ.

كِتَابُ الْحُكْمِ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ وَمَسْأَلَةُ مَالِ الْحَرْبِيِّ

جَامِعُ السِّيَرِ.

وقال الجصاص:

بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

وفي الأحكام السلطانية:

(فَصْلٌ) وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ: مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ مُصَابَرَةُ الْأَمِيرِ قِتَالَ الْعَدُوِّ مَا صَابَرَ وَإِنْ تَطَاوَلَتْ بِهِ الْمُدَّةُ، وَلَا يُوَلِّي عَنْهُ وَفِيهِ قُوَّةٌ.

وفي المبسوط:

كِتَابُ السِّيَرِ

وفي شرح السير:

210 -بَابُ الدُّعَاءِ إلَى الإسلام

وقال ابن العربي:

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قوله تعالى {: وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} :

وفي بدائع الصنائع:

(فَصْلٌ) : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَجِبُ عَلَى الْغُزَاةِ الِافْتِتَاحُ بِهِ حَالَةَ الْوَقْعَةِ، وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ، فَنَقُولُ - وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ:

وَأَمَّا أَحْكَامُ الْإِيمَانِ فَنَقُولُ - وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُوَفِّقُ لِلْإِيمَانِ - حُكْمَانِ:

وقال ابن قدامة:

(7437) مَسْأَلَةٌ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمَجُوس حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، وَيُقَاتَلُ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْكُفَّارِ حَتَّى يُسْلِمُوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت