فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 887

لاتحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا حكاه عنه أحمد ولا يعرف له مخالف من الصحابة وروي عنه مرفوعا وقال عمر العمد والعبد والصلح واعتراف لا تعقله العاقلة رواه الدارقطني وقال الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاؤوا رواه مالك في الموطأ وعلى هذاوأمثاله تحمل العمومات المذكورة وقال مالك في الصبي والمرأة الذي لا مال لهما إن جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة إن كان لهما مال أخذ منه وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه انتهى من الموطأ

ولا مادون ثلث دية ذكر مسلم لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته فيبقى ماعداه على الأصل إلا غرة جنين حرة مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة فتحمل الغرة تبعا لدية أمه نص عليه لإتحاد الجناية

ولا قيمة متلف لأن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة العبد والدابة

وتحمل الخطأ وشبه العمد لما تقدم

مؤجلا في ثلاث سنين لما روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين وروي نحوه عن ابن عباس ولا مخالف لهم في عصرهم من الصحابة ولأنها تحمل ما يجب مواساة فاقتضت الحكمة تخفيفه عليها

وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء لأنه وقت استقرار الوجوب وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر فيرجع إلى اجتهاد الحاكم فيحمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت