وإن غبن غبنا فاحشا بطلت لتبين فساد الإفراز
وإن ادعى كل أن هذا من سهمه وأنكره الآخر
تحالفا ونقضت القسمة لأن المدعي لا يخرج عن ملكهما ولا سبيل لدفعه إلى مستحقه منهما بدون نقص القسمة
وإن حصلت الطريق في حصة أحدهمكا ولا منفذ للآخر بطلت لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة فلا تكون السهام معدلة والتعديل واجب في جميع الحقوق وقال ابن قندس فإن أخذه راضيا عالما أنه لا طريق له جاز لأن قسمة التراضي بيع وشراؤه على هذا الوجه جائز & باب الدعاوي والبينات &
الدعوى لغة لغة الطلب واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته والمدعي من يطالب غيره بحق والمدعى عليه الطالب ويقال أيضا المدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه من إذا ترك لا يترك والبينة العلامة كالشاهد فأكثر واصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعا لو يعطي النس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه أحمد ومسلم
لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف أي حر مكلف رشيد
وإن تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال
أحدها أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر يعمل به
ولا بينة لأحدهما
فيتحالفان ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوى وليس أحدهما أولى