إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم ويستحلف مع شهادته بعد العصر لخبر أبي موسى رواه أبو داود وغيره وقضى به أبو موسى وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان قال ابن المنذر وبهذا قال أكابر الماضين
السادس العدالة وهي استواء أحواله في دينه وقيل من لم تظهر منه ريبة ذكره في الشرح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه رواه أحمد وأبو داود