السؤالإذا أدرك مع الإمام ركعتين في الصلاة الرباعية وقام ليكمل الباقي فأتى رجل آخر ثم دخل معه، فهل يصح أن يكون إمامًا؟
الجوابنعم يصح، إنسان دخل المسجد وأدرك ركعتين، ثم لما سلم الإمام قام يكمل، فأصبح بقيامه إمامًا للمسجد منفردًا عن إمامه الأول يجوز له أن يكون إمامًا لغيره، كما يجوز للمنفرد أن يكون إمامًا لمن يدخل معه في الصلاة.