فهرس الكتاب

الصفحة 2491 من 2982

السؤالما حكم زواج الشغار، وإذا كان الطرفان متراضيين من ناحية الزوجات وبدون مهر أو مع المهر، وإذا أراد أحد الطرفين أن يشترط أو دون أن يشترط، نرجو منكم التوضيح في جميع الأحوال في هذا، وإذا زوج أحد الأخ بمهر خمسين ألفًا وبعد سنة أو سنتين أراد المزوج أن يخطب عند رحيمه فما الحكم؟

الجوابالشغار: هو زواج رجل بامرأة بشرط أن يزوجه الآخر محرمه، هذا هو الشغار، مثل أن آتي إلى الرجل فأقول: أريد ابنتك، قال: حسنًا! لكن بشرط أن تعطيني ابنتك، قلت: لا بأس، فهذا شغار حرام، ونكاح باطل، والأولاد أولاد سفاح والعياذ بالله، حتى لو سمينا المهر وقلنا: هذه لها خمسون وهذه لها ستون، وهذه راضية وهذه راضية فهذا لا يصلح، ما دام أن فيه شرطًا فلا يجوز، لكن رجلٌ تزوج من إنسان وزوجه ابنته وانتهى، وبعد ما تداخلوا عرفوا أن عندهم بنتًا، فقال: ما رأيك نخطب فلانة لفلان؟ فهذا ليس فيه شيء؛ لأنه لم يشترط في العقد الأول، وإن كان الأفضل للإنسان ألا يتزوج بهذه الطريقة، يعني: ليس حرامًا لكن الأفضل؛ لأن هذا يؤدي إلى وجود قطيعة، إذا تزوجت من إنسان ثم بعد فترة حدث خلاف بينك وبين زوجتك وذهبت إلى أهلها، فإن أهلك سيأخذون زوجة ذاك الولد، يقولون: تعالي حتى يردها، فيكون كالقضاء للسلف، ما ذنب هذه؟ ليس بينها وبين زوجها مشكلة لكن من أجل أخيها فتقول: ما أقعد عندكم وزوجة أخي عندكم، أرجعوا زوجة أخي وإلا ذهبت إلى أهلي، فتصير مشكلة، فالأولى أن تأخذ أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت