فهرس الكتاب

الصفحة 2190 من 2982

السؤالكثير من الناس يستخدمون صبغات للشعر في الرءوس والأذقان، منها: الأسود، ومنها: الأحمر، فما حكم استعمال هذه الصبغات؟

الجوابلا يجوز استعمال أي صبغة إلا ما بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (وجنِّبوه السواد) ؛ ولكن الحناء وهو معروف، والكتم وهو مادة توضع على الحناء وتخلط بها ثم توضع على اللحية فتبدو اللحية بُنّية اللون، ليست حمراء ولا سوداء، وإنما بين السواد والحمرة، فهذا ليس فيه شيء، أما السواد الخالص أو الألوان البراقة التي تستخدمها النساء؛ كألوان المكياج، فهذا لا ينبغي، وطبعًا السواد يحرُم على الرجل والمرأة، فكما هو محرّم على الرجل فكذلك المرأة يحرم عليها إذا كانت عجوزًا أن تذهب لتلطخ رأسها وقصتها بالسواد حتى تبدو كأنها شابة؛ لأن التغرير محرّم، سواءً على الرجل أو على المرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت