فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 2982

السؤالامرأة حائض ورأسها مشدود وطَهُرت من الحيض، فهل يجب عليها أن تنقض شعرها وتفكه، أم تغتسل بدون نقض؟

الجوابهذا النوع فيه تفصيل: إن كان الغسل من جنابة، فلا تنقضه، وإنما تروي أصوله، ولا يلزمها أن تنقضه شعرة شعرة، وهذا باتفاق إن كان الغسل من جنابة.

أما إن كان الغسل من حيض، فاختلفت فيه أقوال العلماء على قولين: القول الأول: وهو للحسن وطاوس: أنها تنقضه، لحديث عائشة وهو في صحيح البخاري عندما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (انقضي رأسك وامتشطي) .

البخاري (1/ 120) دار اليمامة.

وقال بعض العلماء: لا يجب النقض، وحملوا هذا الدليل على الاستحباب، قالوا: إن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، ولكن الأولى للمسلمة أنها تنقضه بعد الحيض، ولا تنقضه من الجنابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت