السؤالبالنسبة لصيام التطوع -الإثنين أو الخميس- إذا وقع الرجل على زوجته في ذلك اليوم، فما الحكم؟ هل عليه قضاء أم كفارة أم لا؟
الجوابإذا كان صيام نافلة تطوعًا؛ فإنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته، ولو كانت صائمة صيامًا تطوعًا؛ لأنه لا يجوز لها في الأصل أن تصوم إلا بإذنه إذا كان شاهدًا، فإذا أذن لها؛ لزمه أن يتم إذنه، لكن لو غُلب على أمره وأراد زوجته وهي صائمة صيام تطوعٍ، جاز له أن يأتيها ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.