فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 2982

السؤالما رأيكم في من عنده زكاة واشترى بمثل هذه الزكاة -أو المبلغ الذي يريد إخراجه- أشرطة دينية ووزعها على مجموعة من الأفراد للدعوة إلى الله، فهل يعتبر هذا إخراجًا للزكاة؟

الجوابلا يعتبر إخراجًا للزكاة؛ لا يجوز أن يدعو إلى الله بمال الفقراء؟ لمن هذه الزكاة؟ يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج:24] لمن؟ {لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج:25] فأخرج الزكاة وأعط الفقير يأكلها، وأخرج للدعوة من جيبك، أما أن تدعو إلى الله من حق الفقير وحقك وراء ظهرك فما أخرجت الزكاة! وكثير من الناس يريد أن يحتال على الله في هذه المواضيع! الزكاة هذه ليس لك فيها فضل أبدًا ولا لك فيها تصرف؛ هي مال الله الذي آتاه لك، وهو الذي أخذه تبارك وتعالى وأمرك بصرفه في وجهته الشرعية، وليس لك أن تتدخل فيها بحيث تصرفها وفق رغباتك وتحابي بها وتجامل، أخرج مال المسكين للمسكين والفقير, وبعد ذلك إذا أردت أن تدعو فعندك -يا أخي-(97.

5%)من كل مائة، وأخرج(2.

5)للفقير، لكن تأخذ حق الفقير وتضعها للأشرطة و (97) تجعلها وراء ظهرك فهذا لا يصح، ومن يعمل هذا فعليه أن يخرج الزكاة من ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت