السؤالشخص قال لصديقه: هيا إلى الصلاة، فرد عليه: إن شاء الله، فقال الداعي إلى الصلاة: هذه لا تحتاج إلى إن شاء الله، فما الحكم مع أن الداعي إلى الصلاة يقصد الخير ونيته زيادة عزم الشخص الآخر؟
الجوابلا شيء فيها إذا كان يقول: إن شاء الله، أي: أقوم، فلا شيء يتم إلا بمشيئة الله، أما إن كان يقول إن شاء الله على سبيل التهاون أو الاستهزاء، فهذا لا يجوز وهذا حرام والعياذ بالله.