فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 2982

السؤالهل يجوز صب الشاي والقهوة وغيرها في المجاري والغسالات التي تذهب إلى البيارات والمجاري العامة؟

الجوابنعم لا شيء في هذا، ولا تشدد على نفسك -يا أخي- فيشدد الله عليك؛ لأن هذه الفضلات التي انتهت أصبحت بحكم الفضلة التي في يدك، أي لم يعد لها حرمة الطعام الطيب، أصبحت من الأشياء التي تتخلص منها من قدور أو من إناء، لكن بشرط ألا يكون طعامًا تراه بعينك، يعني لا تأتي المرأة بنصف قدر من أرز وتصبه في البيارة، لا يجوز هذا.

لكن أقصد الفضلة التي تأتي في طرف القدر من غير أن يكون طعامًا بارزًا فهذا ليس فيه شيء إن شاء الله؛ لأننا لو قلنا للناس لا، معناه يلزمنا نعمل في مدينة أبها مجاري أخرى، وهذا ليس فيه دليل يحكم به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت