فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 431

رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أن صلاته الظهر بمكة في حديث جابر كانت هي الفريضة، وصلاة الظهر مرة أخرى في منى في حديث ابن عمر كانت الظهر نافلة معادة، وأنت خبير بأن الصلاة المفروضة لا حرج في إعادتها على صفتها نفلا إن تحقق سبب الإعادة، ومن الأسباب إدراك الجماعة الثانية، وعلى هذا فلا يكون بين النصوص أي إشكال أو تعارض، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت