رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أن صلاته الظهر بمكة في حديث جابر كانت هي الفريضة، وصلاة الظهر مرة أخرى في منى في حديث ابن عمر كانت الظهر نافلة معادة، وأنت خبير بأن الصلاة المفروضة لا حرج في إعادتها على صفتها نفلا إن تحقق سبب الإعادة، ومن الأسباب إدراك الجماعة الثانية، وعلى هذا فلا يكون بين النصوص أي إشكال أو تعارض، والله أعلم.