فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 431

داود وفيه مقال. فهذا الحديث يقضي أن ما أتلفته البهيمة من الزرع وغيره بالليل فإن ضمانه على صاحبها فكيف ذلك؟ فأقول:- لا إشكال وذلك لأن حديث"العجماء جرحها جبار"حديث عام فلا ضمان فيما حصل بإتلاف البهيمة، وحديث حرام خاص في الإتلاف الذي حصل في الليل، فهو إتلاف خاص، فتخص هذه الصورة الواردة في حديث حرام من العموم الوارد في حديث أبي هريرة، فلا ضمان فيما أتلفته البهيمة إلا فيما أتلفته بالليل وذلك لتفريط صاحبها في حفظها وقد تقرر أن العام يبنى على الخاص وعليه فلا إشكال ولله الحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت