فهرس الكتاب
طهورًا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي» [1] .
وفي سجدة الشكر: ورد في الصحيحين أيضًا توبة كعب بن مالك: «أنه سجد سجدة للشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» [2] .
أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة: فإنه لا ينعقد، كالصلاة التي لا سبب لها.
القول الرابع: قول الحنابلة [3] : يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها، لعموم الحديث السابق: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها» [4] ولحديث أبي قتادة: «ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» [5] .
ولو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها، خلافًا للحنفية، للحديث الثابت: «إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد، باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} [الإسراء: 79] ، باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار (2/ 53) (1149) ، ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل بلال رضي الله عنه (4/ 1910) (2458) .
(2) متفق عليه: صحيح البخاري في كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، وقول الله عز وجل: {وعلى الثلاثة الذين خلفوا} [التوبة: 118] (6/ 6) (441) وصحيح مسلم في كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه
(3) ينظر: المغني (107 - 122/ 2) ، كشاف القناع (528 - 531/ 1) ، بواسطة الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/ 683) .
(4) تقدم تخريجه قريبا.
(5) تقدم تخريجه (ص 80) .