أنس، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده" [1] ، والحديث الذي ينهي النهي عن مطلق التزعفر، ويحمل المطلق على المقيد الذي فيه بأن يزعفر الرجل جلده.
وثبت أيضا اختضاب اللحية بالزعفران من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، قال: كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران [2] .
المسألة الثالثة: حكم لبس الثوب الأحمر:
القول الأول: الأول الجواز مطلقا، وهو مروي عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب والنخعي [3] والشعبي [4] وأبي قلابة [5] وأبي وائل [6] وطائفة من التابعين. كما في الفتح [7] ، قال
(1) أخرجه النسائي في سننه في كتاب الزينة، باب التزعفر (8/ 189) (5257) وأبو يعلى الموصلي في مسنده (7/ 26) (3925) من غير وجه عن زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس به.
وإسناده حسن، رجاله ثقات غير زكريا، وهو صدوق يخطئ، كما في التقريب، وصحح إسناده العيني في العمدة (9/ 164) .
(2) أخرجه أحمد في مسنده (25/ 216) (15882) والبزار (7/ 201) (2772) ، والطبراني في"الكبير" (8176) من طريق بكر بن عيسى، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير بكر بن عيسى، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. أبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري.
(3) النخعي: ابراهيم ابن يزيد ابن قيس بن الاسود النخع أبو عمران - توفي سنة 96 هـ، من اهل الكوفة، أدرك يعض متأخري الصحابة. (له ترجمة في - تذكرة الحفاظ 1/ 70 - الاعلام 1/ 76) .
(4) عامر بن شراحيل الشعبي ـ من كبار التابعين، توفي سنة - 103 هـ. (تذكرة الحفاظ 1/ 74) .
(5) أبو قلابة: عبد الله بن يزيد الجرمي الأزدي البصري سمع انس بن مالك ومالك بن الحورين مات بالشام من الفقهاء الأعلام. (له ترجمة في- الكنى والأسماء 1/ 699، والتاريخ الكبير 5/ 93) .
(6) شقيق ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ثقة [من الثانية] مخضرم مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز وله مائة سنة ع، تقريب التهذيب (ص: 268)
(7) ينظر: فتح الباري لابن حجر (10/ 305) .