فهرس الكتاب
يصح والفرق أن الوقف [1] ] على البيع والكنائس ونحوها إعانة لهم على دين الكفر، بخلاف الوقف على ذمي معين، لأنه لا يتعين كون الوقف عليه لأجل دينه، لاحتمال كونه لفقره أو قرابته أو غير ذلك.
قوله: ويلغو شرطه ما دام كذلك.
أي كافرًا في شرحه.
قلت: ويتوجه مثله لو وقف على زيد ما دام غنيًا أو على فلانة ما دامت متزوجة، وإن وقف على امرأة ما دام عزبًا.
قال في الإنصاف: فعلى المذهب اشتراط العزوبية باطل، لأن الوقف ليس قربة ولتميز الغني عليه.
قوله: لا على كنائس.
جمع كنيسة معبد لليهود والنصارى أو الكفار (1) ، سواء كان الواقف مسلمًا أو كافرًا.
قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى أسلموا، أو الضياع بيد النصارى، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم.
قوله: ونحوها.
كالديورة وصوامع الرهبان.
تتمة: كذلك لا يصح الوقف على طائفة الأغنياء ولا على طائفة أهل الذمة ولا على صنف منهم ولا على المغاني والمتمسخرين ونحوهم.
قوله: بل على المار بها... الخ.
(1) ساقط من (هـ) .