فهرس الكتاب
قوله: قلفة.
-بضم القاف - جلدة الذكر ومحل النقض، إذا كانت متصلة، كما يعلم مما مر.
قوله: أو لشهوة ما للامس منه.
يعني أن الرجل أو المرأة إذا لمس المشابه لآلته من الخنثى لشهوة انتقص وضوءه، وإلا فلا فالرجل إذا لمس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، لأنه إن كان رجلًا مثله فقد لمس ذكره، وإن كان أنثى فقد لمسها لشهوة، وكذلك المرأة إذا لمست شبه آلتها منه لشهوة انتقض وضوءها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجه، وإن كان ذكرًا فقد لمسته لشهوة، وأما إن لمس الرجل منه آلة المرأة، أو لمست منه آلة الرجل لم ينقض ذلك اللمس، سواء كان لشهوة أم لا؛ وكذا لمس كل منهما ما يشبه آلته لغير شهوة.
فائدة: لو لمس رجل ذكر خنثى، والخنثى لمس ذكر الرجل انتقص وضوء الخنثى، وأما الرجل فعلى التفصيل السابق، ولو لمس الخنثى فرج أمرأة أو لمست قبله انتقض وضوءه، وهي على التفصيل السابق، ولو لمس كل واحد من الخنثيين ذكر الآخر، أو قبله فلا نقض في حقهما، فإن مس أحدهما ذكر الآخر، والآخر قبل الأول انتقض وضوء أحدهما، لا بعينه إن كان بشهوة، وإلا فلا وإذا توضأ الخنثى ولمس أحد فرجيه وصلى الظهر، ثم أحدث وتطهر ولمس الآخر، وصلى العصر، أو فائتة لزمه إعادتهما ذون الوضوء، قاله في الإنصاف ملخصًا.
قوله: بيد متعلق بمس.
والمراد باليد إلى الكوع ولا فرق بين باطن الكف وظاهرها.
قوله: أو الذكر بفرج غيره.