فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 1534

قوله: ببقية أجزائها.

أي ككبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها ومصرانها.

قوله: الردة.

أي الكفر بعد الإسلام، وقال القاضي: لا معنى يجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة، يعني إذا عاد إلى الإسلام، وقال الشيخ تقي الدين: له فائدة تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام، فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل، فإن نواهما بالغسل اجزأه، وإن قلنا لم ينتقص وضوءه، لم يجب عليه إلا الغسل، قال الزركشي ومثل هذا لا يخفي على القاضي، وإنما أراد القاضي إن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى.

فائدة: لا نقض بغير ما تقدم في الباب والذي قبله فلا ينقص الكذب ولا الغيبة ولا القذف ولا قول الزور ولا القهقة ولو داخل الصلاة ولا ما مست النار ولا يستحب الوضوء منها.

(فصل)

قوله: شك.

قال في القاموس الشك خلاف اليقين [1] ، وهذا المراد عند الفقهاء وقال الأصوليون ما استوى طرفاه فشك وما اختلفا فالراجح ظن والمرجوح وهم.

قوله: [يقينه[2] ].

قال الموفق في مقدمة الروضة في الأصول: اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها صحيح، وفي الكشاف: هو اتقان

(1) القاموس المحيط للفيروز آبادي: 1220.

(2) في (هـ) "بني على يقينه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت