فهرس الكتاب
فصل في تعليقه بالحيض
قولة: والألم يقع.
أي وإن لم يتبين أنه حيض لم يقع الطلاق، لعدم وجود الصفة.
قوله: وكلما حضت أو زاد حيضة... الخ.
فتطلق في كلما حضت بشروعها في حيضة مستقبلة، وكذا الثانية والثالثة، وإن زاد حيضة طلقت عند انقطاعه، كما مر آنفًا، بخلاف ما يفهم من شرحه.
والرجعية إذا طلقت بنت على عدة الطلاق الأول، فلذلك كانت تفرغ عدتها بآخر رابعة، وطلاقه في ثانية غير بدعى، وكذلك في ثالثة بالأولى، لعدم طول العدة، وأما في الأولى فبدعى فيما إذا قال كلما حضت، وأما فيما إذا قال كلما حضت حيضة فالطلاق إنما يقع عند انقطاعه، فلا يتأتى أن يكون بدعيًا في الأولي ولا في غيرها.
قوله: لنصفها.
أي من نصف الحيضة، لأنه علقه بنصف الحيضة والنصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، وقيل تبين نصف مدتها بحكم بوقوع الطلاق، ظاهرًا بمعنى نصف عادتها في الأصح، لأن الظاهر أن حيضها على السواء، ولأن الأحكام تتعلق بالعادة، فيتعلق بها وقوع الطلاق.
قوله: فقولها.
أي قول الزوجة بلا يمين، لأنها أمينة على نفسها، ولأنه لا يعلم إلا من جهتها.
قولة: ولو أقر به طلقت.