فهرس الكتاب
فصل في تعليقه بالحمل والولادة
قوله: وقع منه.
أي من زمن الحلف، ويتبين كونها زمنه، بأن تلد لدون ستة أشهر من الحلف، وتبين كونها حاملًا منه، بأن تلد لدون ستة أشهر من الحلف، ويعيش لدون أربع سنين إن لم يطأ بعد حلفه.
قوله: وإلا.
أي وإن لم يتبين كونها حاملًا حين حلف، بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من حلفه، لم تطلق لعدم وجود الصفة، وكذا لا تطلق إذا ولدته لستة أشهر فأكثر إذا وطىء بعد الحلف لاحتمال أن يكون حملًا متجددًا.
قوله: وإن لم تكوني حاملًا فبالعكس.
أي عكس إن كنت حاملًا فإن بانت حاملًا لم يقع، وإن تبين كونها غير حامل وقع، وشمل عموم كلامه ما إذا وطىء بعد الحلف وولدته لستة أشهر فأكثر فيقع الطلاق هنا، لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطئ وفيها وجه ثان لا تطلق، لأن الأصل بقاء النكاح والوجهان مطلقان في الكافي والمغني والشرح والرعاية، لكن ظاهر صنيع الإنصاف كصنيع المصنف.
قوله: قبل استبرا فيهما.
أي في صورتي الإثبات والنفي.
قوله: وقبل زوال ريبة أو ظهور حمل في الثانية.
وهي قوله إن لم تكوني حاملًا فلا يطأ إن كان بها ريبة، كانتفاخ بطن أو حركته حتى تزول أو يستظهر الحمل، وأما في الصورة الأولى فيحرم قبل زوال الريبة وبعد ظهور الحمل لوقوع الطلاق.