فهرس الكتاب
قوله: ولا أكثر من مرة كل طهر.
أي لا يطأ في كل طهر أكثر من مرة لجواز الحمل منها.
قوله: فولدتهما لم تطلق.
أي ولدت ذكرًا وأنثى، لأن قوله إن كان حملك أو ما في بطنك يقتضي الحصر ولم يتمحض الحمل لواحد منهما.
قوله: يقع بما تصير به أمة أم ولد.
وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًا، كما تقدم فلا تطلق بإلقاء علقة ونحوها.
قوله: فثلاث بمعية.
أي فيقع ثلاث إذا ولدت ذكر وأنثى معًا، بحيث لم يسبق أحدهما الآخر بولادة الذكر طلقة وبولادة الأنثى طلقتان.
قوله: وقد وطىء بينهما فثلاث.
أي فيقع ثلاث لوجود العدة بالوطئ بينهما، فيكون الثاني/ من حمل المستأنف.
قوله: وبانت بثالث.
يعني ولم تطلق به، لأن العدة قد انقضت به.
قوله: وإن ولدت اثنين وزاد للسنة... الخ.
يعني لو قال كلما ولدت فأنت طالق للسنة، فولدت اثنين طلقت.
قوله: وواحدة.
بطهرها من النفاس ثم أخرى بعد طهرها من حيضة.