فهرس الكتاب

الصفحة 1266 من 1534

قوله: ولا أكثر من مرة كل طهر.

أي لا يطأ في كل طهر أكثر من مرة لجواز الحمل منها.

قوله: فولدتهما لم تطلق.

أي ولدت ذكرًا وأنثى، لأن قوله إن كان حملك أو ما في بطنك يقتضي الحصر ولم يتمحض الحمل لواحد منهما.

قوله: يقع بما تصير به أمة أم ولد.

وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًا، كما تقدم فلا تطلق بإلقاء علقة ونحوها.

قوله: فثلاث بمعية.

أي فيقع ثلاث إذا ولدت ذكر وأنثى معًا، بحيث لم يسبق أحدهما الآخر بولادة الذكر طلقة وبولادة الأنثى طلقتان.

قوله: وقد وطىء بينهما فثلاث.

أي فيقع ثلاث لوجود العدة بالوطئ بينهما، فيكون الثاني/ من حمل المستأنف.

قوله: وبانت بثالث.

يعني ولم تطلق به، لأن العدة قد انقضت به.

قوله: وإن ولدت اثنين وزاد للسنة... الخ.

يعني لو قال كلما ولدت فأنت طالق للسنة، فولدت اثنين طلقت.

قوله: وواحدة.

بطهرها من النفاس ثم أخرى بعد طهرها من حيضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت