فهرس الكتاب
فصل في تعليقه بالطلاق
قوله: فقامت وقع ثنتان.
يعني إن كانت مدخولًا بها واحدة بقيامها وأخرى بوقوع الطلاق عليها بوجود الصفة التي هي قيامها، وغير المدخول بها يقع بها واحدة بقيامها وبانت بها.
قوله: فقامت فواحدة.
يعني بقيامها، ولم تطلق بالمعلق على الطلاق، لأنه لم يطلقها ولم يوقعه عليها، بخلاف ما لو علقه بالطلاق أولا ثم بالقيام فقات، فإنه يقع ثنتان كما ذكره لأن التعليق مع وجود الصفة تطليق.
قوله: فثلاث.
طلقات واحدة بالمباشرة وثنتان بالوقوع والإيقاع.
قوله: وقع الثلاث.
واحدة بالمنجز والتتمة من المعلق لوجود الصفة إذ امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها لا لعدم ملكها.
قوله: وتسمى السريجية.
نسبة لابن سريج الشافعي، لأنه أول من قال فيها فقال لا تطلق أبدًا، لأنه يفضي إلى الدور.
قوله: وقع الثلاث ويلغوا قوله قبله.
يعني ولا تبين بقول ابنتك أو فسخت نكاحك وإذا الإشكال في وقوع الطلاق، بخلاف ماذا إذا بنت أو انفسخ نكاحك، فأنت طالق قبله ثم بانت منه بخلع أو غيره أو فسخت نكاحها لمقتضى فإنها لا تطلق لزوال محل الطلاق.