فهرس الكتاب
بشاهدين مثل كتاب/ القاضي إلى القاضي وإذا شهدا عندها كفى وإن لم يشهدا عند الحاكم لا إن شهدا إن هذا خطه، ومن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفته به حنث، لأن هذه قراءة الكتب في العرف فتنصرف يمينه إليها إلا أن ينوي حقيقة القراءة فلا.
فصل في تعليقه بالحلف
قوله: بما فيه حنث.
علي فعل كان لم ادخل أو يدخل زيدًا، لدار فأنت طالق.
قوله: أو منع.
أي من فعل كان دخلت أو دخلت أو دخل زيد الدار فأنت طالق.
قوله: أو تصديق خبر.
كقوله أنت طالق لقد قمت أو إن لم يكن هذا القول حقًا.
قوله: وتكذيبه.
أي تكذيب خبر كانت طالق لهذا القول كذب.
قوله: طلقت في الحال.
أي عقب تعليقه بما فيه ما ذكر، وهذا كله ليس بيمين، وإنما سمي حلفًا تجوزًا لما فيه من الحث والتوكيد المقصود من الحلف والحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، ولهذا قال أبو يعلى الصغير: لو حلف لا حلفت فعلق طلاقها بشرط لم يحنث.
قوله: ما لم يقصد إفهامها.
في أن حلفت فلا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة، وأما في كلمتك فتنعقد، لأنه كلام قصد به الإفهام أو لم يقصده.