فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 1534

وصرح به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في مسئلة الظهار من نسائه بكلمة واحدة؛ ذكر ذلك ابن رجب في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة، لكن المذهب هنا خلاف ما قاله في القواعد، قاله في الإنصاف ملخصًا، ومثل المسئلة المذكورة أن ركبتما دابتيكما أو اكلتما هذين الرغيفين، وكذا لو قال ذلك لعبيده في العتق.

قوله: قبل ببينة.

وإلا فلا لوقوع الطلاق في الظاهر.

قوله: وبكسر راء قربت لم يقع حتى تدخلها.

قال ابن المقري: سمعت الشاشي يقول إذا قيل لا تقرب - بفتح الراء - كان معناه: لا تتلبس بالفعل، وإذا كان - بالضم - فمعناه: لا تدن منه انتهى، وماضي المفتوح قرب بالكسر من باب علم يعلم والمضموم قرب بضمها من باب ظرف.

فصل في تعليقه بالمشيئة

قوله: فشاءت.

يعني بلفظها لا بقلبها.

قوله: ولو كارهة.

هذا الصواب وفي الإنصاف والتنقيح ولو مكرهة.

قوله: لا إن قالت شئت إن شئت... الخ.

أي لا إن علقت مشيتها على شرط لمشيئة أو مشيئة زيد، وقدومه أو طلوع الشمس، لأن المشيئة أمر خفي فلا يصح تعليقها.

قوله: حتى يشاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت