فصل
قوله: فعلى عاقلة.
كل دية الآخر سواء انكبا أو استلقيا، أو نكب أحدهما/ واستقلى الآخر.
قوله: فكمتجاذبين فعلى عاقله كل دية الآخر.
روى عن علي فإن كان المتصادمان امرأتين حاملتين فهما كالرجلين فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينًا فعلى كل واحدة ضمان نصف جنينها ونصف جنين الأخرى صاحبتها لأنهما اشتركا في قتله وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب واحد بقتل صاحبتها، واثنان لمشاركتها في الجنينين وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركا في ضمانه، وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين.
قوله: بقيمته على الآخر.
أي قيمة التالف، سواء كانت الديتان من جنس أو جنسين، وأن أحدهما يسير بين يدي الآخر فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما، فالضمان على اللاحق، لأنه الصادم والآخر مصدوم.
تتمة: لو غلبت الدابة راكبها لم يضمن، قدمه في الرعايتين، وجزم به في الترغيب والوجيز والحاوي الصغير.
قوله: فماتا فهدر.
لأن قيمة كل منهما قد وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل.
قوله: ضمنه.
أي ضمن الصغير في قربه من الهدف دون رامى السهم إذا لم يقصده